الشيخ الصدوق

466

من لا يحضره الفقيه

إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك " . 1343 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته " ( 1 ) . 1344 - وقد رخص في صلاة الخوف من السبع " إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي " ( 2 ) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام . 1345 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف ( 3 ) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته ( 4 ) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " . 1346 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك ( 5 ) وتكبير ( 6 ) والمسايفة تكبير بغير إيماء ( 7 ) ،

--> ( 1 ) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال " أبو جعفر عليه السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته " أي صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر . وقوله " يصلى ايماء " يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان . ( 2 ) حمل على عدم الامكان جمعا . ( م ت ) ( 3 ) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه . ( الوافي ) ( 4 ) معرفة الدابة : منبت عرفها . والعرف بالضم والضمتين - شعر عنقها . ( الوافي ) ( 5 ) " على الظهر " أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ " ايماء برأسه " . ( 6 ) قوله : " وتكبير " حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل . ( سلطان ) ( 7 ) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب " المسايفة تكبير مع ايماء " ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد .